1742

شرح التجريد

شرح التجريد في فقه الزيدية

•
مناطق
ایران
•
امپراتوری‌ها و عصرها
زیاریان (طبرستان، گرگان)

قالك وإن كان أحدهما يلي لاعمل دون صاحبه فاشترطا له ثلثي الاربح وثلثه للذي لا يلي العمل كان ذلك جائزا وإن اشترطاا ثلثيه للذي لا يلي العمل وثلثه للذي يلي العمل كان ذلك الشرط فاسدا، وكان الربح بينهم على قدر رؤوس أموالهم، وهذا يكون إذا اشترطا في أصل الشركة أن يكون العامل أحدهماا دون صاحبه، فإذا كان ذلك واشترطا للعامل الثلثين، ولصاحبه الثلث جاز لأن العامل فيما يأخذ من الزيادة على قدر رأس ماله يكون آخذا العمله فيكون حكمه حكم المضارب، ألا ترى أن المضرب يأخذ ما يأخذ على عمله، إذ لامال له في المضابة ولا خلاف في صحته فكذلك ما ذكرنا فأما إذا اشترطا أن يكون للذي لا يلي العمل الثلثاان، وللذي يلي العمل الثلث! وجب أن يكون الشرط فاسداا لأنه إذا أخذ من رجل مالا يتجر فيه فيعطيه ربحه، وزياده، وتلك الزيادة تكون ربا، فلذلك فسد الشرط، وكاان لكل واحد منهما قدر رأاس ماله، وكأنهما اشتركا ولم يشترطا في الربح شيئا فيرجع لأمر فيه إلى أن لكل واحد منهما من الربح قدر رأس ماله وكذلك إن اشترطا ذلك والعامل أحدهما صح ذلك، لأن مال الذي لا يعمل يكون في يد العاامل على سبيل المضاربة لأنه يتجر له فيه، ويعطيه ربحه، وذلك ممالا خلاف في جوازه وأأما إذا اشترطاا في الأصل أن يعملا جميعا على أن يكون الربح بينهمااا نصفين أو أقل من ذلك، أو أكثر ثم لم يعمل أحدهما، وعمل الآخر صح ذلك، وكذلك إن ااشترط لمن يعمل الثلثين ولمن لا يعمل الثلث، لأن الشرط وقع في الأصل صحيحا إذا اشترط كل واحد منهما العمل فترك أحدهما االعمل لا يفسده، ويدل على ذلك ما روينااه من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرز من الربح شيئا للمواظب على عمله لعمله، ولم يبخس المواضب على المسجد بتركه العمل، وجملة هذه المسائل لا خلاف فيها بيننا وبين أبي حنيفة، وأصاحبه، قال: وكذلك إن اشترطا لأحدهما ربحا معلوما كذا وكذا درهما كان ذلك فاسدا وكان الربح بينهما على قد رؤوس أموالهما، ووجه فساد ذلك أنه يخرجه من الشركة إلى االإجارة لجواز أالا يربح غلا ذلك القدر، وجواز ألا يربح شيئا، ومتى خرج من الشركة إلى الإجاارة لم تصح الإجارة أيضا لأن الأجرة تجوز أن تعلق على الإحظار وهذه الأجرة تكون على ألا يربح شيئا، فوجب فساد ذلك، وكان الربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما لأن حكم الشركة إذا فسدت أو المضااربة أن يختص الربح رأاس المال، وحكى االجصاص عن زفر أنه قال: لا يجوز شرط تفضيل الربح في شركة الضماان لأن الربح الزائج يكون بمنزلة الأجرة فلا يستحقه الشريك كطعاام بين رجلين استأجر أحدهما صاحبه بحمله ، وهذا فاسد من وجوه: أحدهاا أنا نجوز في الطعام ما منعه، ومنع أصحابه منه، فلا يلزمنا ما ذكر على ان الربح لا يجري مجرى الأجرة في الشركة لأن الشركة مخالفة للإجارة على ان ما قال لوصح لبطلت المضاربة على أصولهم، لأن المضارب يصير شريكا في أول جزء من الربح فيكون عاملا في مال نفسه، ومال صاحبه فبطل ما ذهب إليه زفر على أوضاعنا وأوضاعهم فصح ما ذهبنا إليه.

مسألة:

صفحه ۲۶۱