1738

شرح التجريد

شرح التجريد في فقه الزيدية

•
مناطق
ایران
•
امپراتوری‌ها و عصرها
زیاریان (طبرستان، گرگان)

لا يستوي الناس فوضى لا سراة لهم، وقوله: يخلطان الأصح أنه ليس على ألا تصح الشركة إلا بالخلط لأن من مذهب أصحابنا أن شركة الوجوه جائزة، وكذلك شركة الأعمال ولا خلط في واحدة منهما إذ ليس هناك ما يصح أن يخلط، ومن مذهبه أن الخلط ليس بشرط في صحة الشركة، وأيضا قد نص على أن أحد المتفاوضين إذا ورث نقدا بطلت المفاوضة، وكذلك تتعلق الشركة به؛ ألا ترى أنه يقول لو ورث عرضا لم تفسد الشركة لأنها لا تتعلق بالعرض، فلولا أن الشركة تصح بغير الخلط لكانت الشركة لا تتعلق بأن يرث نقدا، ويقب ضه مالم يخلطه بمال االشركة، وفي تنصيص يحيى عليه السلام على ما ذكرنا دليل على أن الشركة عنده تصح بغير الخلط قال زفر والشاافعي: لا تصح الشركة إلا بالخلط على أن الخلط لا تأثير له، فوجب ألا يعتبر به كمالا يعتبر به في الممضاربة والمزارعة في التوكيل لأنه يرجع إلى بعض ذلك وإنما تتعلق صحة الشركة بالعقد والشروط دون الفعل، وما ذكرناه إلى آخر المسأألة فكله بحصول تمام المساواة.

قال: فما كان من ربح كان بينهما نصفين، وكذلك ما كان بينهما من وضيعة، ووجهه أن المسااة لا تكون إلا كذلك، قال: وكل ما لزم أحدهما من دين لزم صاحبه، ولصاحب الدين مطالبة من شاء منما، إلا ما لزم بجناية أو نكاح، المراد بالدين هو الدين المتعلق بالتجاارة لأن الشركة وقعت في التجارة، والجناية والنكاح لا تعلق لهما بالتجارة، فعلى هذا لا يضمن أحدهما ما كفل الآخر، وكذلك الإستهلاك، وروى الكرخي عن أبي يوسف ومحمد وهو استهلاك االغصوب، وما جرى مجراه، وهو الصحيح لأنه لا خلاف أنه لا يلزم أحد الشريكين ما لزم الأخر من المهر بنكاح صحيح أو وطء بشبهه، فكذلك ما ذكرناه، والعل أنه لا تعلق له بتجارتهما لأن الشركة إنما هي في التجارة.

مسألة:

صفحه ۲۵۶