جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شرح التجريد في فقه الزيدية
كتاب الشركة
باب القول في شركة المفاوضة
لا بأس للرجلين أن يشتركا شركة مفاوضة، وبه قال زيد بن علي عليه السلام، وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن الشعبي وابن سيرين القول بما حكاه الجصااص في شرحه، وخالف الشافعي فيه فابطلها، وإذاا ثبت أنها مروية عن زيد بن علي عليهما السلام، ولم يذكر الخلاف في ذلك العصر جرى مجرى الإجماع، ولم يعتبر فيه خلاف من يخالف من بعده، ويدل على ذلك قول االله تعالى: {أوفوا بالعقود}، وذلك عقد قد جرى فيجب الوفاء به بظاهر الآية، وكذلك قوله صلى االله عليه وآله وسلم: (المسلمون عند شروطهم)، يدل على ذلك، وهو أمرت صالح عليه فيجب أن يكون ذلك ماضيا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الصلح جائز)، وقول الله تعالى: ومما يدل على ذلك أن المفاوضة تتضمن عقودا لو فرد كل واحد منها صح فوجب أن تصح إذا اجتمعت كالمضاربة ألا ترى أن المفاوضة تتضمن الكفالة فيما يتعلق بالتجارة، والوكالة في التصرف والخصومة، والشركة والمساقاة، وكل ذلك مما يصح إفراده بالعقد كما أن المضاربة تتضمن التوكيل في التصرف، والخصومة وأخذ العوض عما يعمل المضارب.
فإن قيل: الضمان العام لا يصح لأن رجلا لو ضمن على آخر كلما باعه وااشتراه كان ذلك لا يصح.
صفحه ۲۵۴