شرح التجريد
شرح التجريد في فقه الزيدية
قال: ولو أنه اكترى منه على أن يركبه إلى موضع فتجاوز ذلك الموضع فتلف ضمن قيمته، ووجب كراه إلى الموضع الذي استأجره إليه لا خلاف في ضمانه القيمة إذا تجاوز ماا اكتراه إليه لأن متعد فيه، وغاصب له في تلك الحال فيجب أن يضمن القيمة وإيجابه الكرى إلى حيث استأجر فالمراد به المسمى وله فيما تجاوزه مع الضمان كرى المثل على ما تقدم من نصوص الدلالة على إيجاب كرى المثل على الغاصب.
قال: فإن اكترى على أن يركبه إلى موضع فركبه إلى موضع آخر أبعد منه فتلف ضمن قيمته، ولم يجب الكرى هذه كالمسألة التي قبلها ألزمه الضمان اتعديه، وأراد بقوله لم يجب الكرى المسمى، فأما إيجابه كرى المثل فقد مضى في كلامه ما يدل عليه.
قال: وإن اكتراه على أن يركبه وحده فأردف معه رديفا فتلف ضمنه إن كان مثل الرديف يؤثر في مثل ذلك المروكوب، وعليه الأجرة، وهذا بيانه ما تقدم.
قال: وإن اكتراه على أن يحمل عليه أرطالا معلومة من التمر فحمل عليه ذلك القدر حديدا، فتلف لم يضمن إلا أن يكون الجمل فتيا لا يحمل عليه مثله، فإنه يضمن، ويجب عليه االأجرة مع الضمان، ووجهه أن مثل هذا يرجع إلى العادات، فإن كان الجمل مما يحمل على مثله الحديد، والتمر بكرى واحد فلا تعدي فيه، ولا يجب التضمين، وإن كان غير ذلك ضمن والذي يجب في المكتري له إن كان قطنا ثم حمل بدله حديدا، ثم تلف ان يضمن لا محالة، لأن التفاوت بين القطن والحديد في االإجحاف بالمحمول عليه ظاهر لا يلتس وإنما قال ما قال من ذلك لتقاارب الأمر بين الحديد والتمر.
قال: فإن اكتراه يوما فحبسه أياماا فتلف في تلك الأيام ضمنه غلا أن يكون منعه من رده مانع، ووجهه أنه يكون غاصبا في حبصه عن صاحبه لذلك ضمنه.
قال: فإن اكتراه فسوق أو سرق ما عليه من قتب أو غيره لم يضمنه، إلا أن يتعدى في، وهذا بيانه قد مضى في صدر الباب.
مسألة:
صفحه ۲۴۲