1639

شرح التجريد

شرح التجريد في فقه الزيدية

•
مناطق
ایران
•
امپراتوری‌ها و عصرها
زیاریان (طبرستان، گرگان)

قال: فإن اشترى المحلى بالفضة بالدنانير، أو المحلى بالذهب بالدراهم صح ذلك، ولكن يجب أن يكون ذلك يدا بيد لأن بيع الذهب والفضة يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا يدا بيد لا خلاف فيه.

مسألة:

قال: وإذا اشترى رجل من رجل دراهم لم يجز أن يستوفيها عددا إلا أن يكون ابتاعها عددا، فإن كان ابتعها وزنا لم يجز إلا أن يستوفيها وزنا، وذلك أن الموزون لا يصح قبضه إلا بالوزن إذا اشترى وزنا كالمكيل إذا اشترى كيلا فإن كان اشترى جافا، أو عددا فلا بأس باستيفائه كما ابتاع وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من اشترى طعاما كيلا فلا يبعه حتى يجري فيه الصاعان)، صاع البائع وصاع المشتري، هذه إذا انت الدراهم مشتراه بغير الدراهم فإن كانت اشتريت بالدراهم فلا يجوز أن يشتري إلا وزنا بوزن مثلا بمثل، ولا بد من أن يجري فيه ألوزن لأنه لا يجوز بيع الذهب، والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن ولا يجوز جزافا.

مسألة:

قال: وإذا استقرض رجل من رجل دراهم فرد عليه أكثر من ذلك جاز ذلك لهما إلا أن يكون اشترطا الزيادة فإن كانا اشترطاها حرمت وذلك أن الزائد إحسان من المعطي، وليس يكون ربا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للوازن زن وأرجح لأن الرجحاان كان إحسانا وأما إن شاترط ذلك فهو ربا لا خلاف فيه ويجب أن يكون محرما لقول الله عز وجل: {وحرم الربى}، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الذهب بالذهب مثلا بمثلا يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى).

فإن قيل: فهلا قلتم إنه إذا زاد من غير اشترااط الزيادة يكون قد أربى؟

قيل له: لا يكون قد أربى بعقد الربا، ولا ما يقوم مقامه كأن يكون بينهما في ذلك إشارة تقوم مقام القول.

مسألة:

صفحه ۱۵۱