1626

شرح التجريد

شرح التجريد في فقه الزيدية

•
مناطق
ایران
•
امپراتوری‌ها و عصرها
زیاریان (طبرستان، گرگان)

قاال: فإن لم يكن بالغا لم يضمن ما أخذه إن كان مستهلكا وذلك أن الذي ليس ببالغ ليس له قبض ويكون صاحب المال بإعطائه المال يكون في حكم الراضي بتصرفه والمبيح له إياه فلهذا لم يضمنه فأما إذا كان قائما بعينه فلا إشكال في وجوب رده.

قال: ويؤدب كل من فعل ذلك عالما به، ووجهه أنه اارتكب أمرا أمرا محظورا عظيما، وكل من ارتكب مثل ذلك كان أمر تأديبه موكلا إلى اجتهاد الإمام.

مسألة:

قال القاسم عليه السلام:

ولو أن رجلا ااشترى شيئا كيلا أو وزنا أو عدداا فاستوفاه على ما اشتراه ثم وجده في منزله زائدا على ما ابتاعه وجب عليه أن يرد الزيادة على صاحبه، وذلك أنه أخذ فوق ما استحقه بالشراء فيلزمه رده، وهذا إذا لم يكن تبرع به صاحبه فإن كان صاحبه تبرع به لم يلزمه رده لتنصيصه فيما مضى على أن من اشترى شيئا فاسترجحه فأجابه البائع إلى ذلك أنه جائز إذا لم يكن مشروطا في العقد.

صفحه ۱۳۸