شرح التجريد
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرها
وكان أبو العباس الحسني رضي الله عنه يستدل على ذلك بأن يقول: قد ثبت وجوب الترتيب في الوضوء، وأنه لا يجب في الاغتسال، فلو جوزنا الاقتصار على الغسل دون الوضوء، كنا قد أسقطنا الترتيب مع قيام الدليل على أنه مأخوذ على المتطهر، وكنا قد جعلنا مالا ترتيب فيه نائبا عما فيه الترتيب بغير دلالة، وكان يقول: إن قيل لنا فما تقولون لو اغتسل من الجنابة مرتبا؟
قيل لهم: ذلك الترتيب غير واجب بالإجماع، وما ليس بواجب لا ينوب عن الواجب.
وبنحو هذا يسقط سئوال من سأل، فيقول: إذا أجزأ غسل واحد عن الحيض والجنابة ، والوضوء الواحد عن الأحداث الكثيرة، فلم لا يجزي الغسل الواحد من الجنابة والحدث؟ لأنه كان يعتمد أن الترتيب مشروط في أحدهما، غير مشروط في الآخر.
فإن قيل: روى أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة.
قيل له: لسنا نقول أن وقوع الوضوء بعد الاغتسال شرط في الاغتسال، فيحجنا ما روي، وإنما نقول: إن من أراد الصلاة بعد الاغتسال وجب عليه الوضوء، وكذا لفظ الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام، وإذا كان هذا هكذا، لم يكن يعترض ذلك على مذهبنا؛ إذ ليس فيه أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل من الجنابة، ولا يتوضأ بعده، ويقوم إلى الصلاة.
مسألة [ في نقض شعر المرأة ]
قال: وعلى المرأة أن تنقض شعرها عند اغتسالها من الحيض دون الجنابة. وقد نص على ذلك في (الأحكام) (1)، والأقرب أن ذلك طريقه الاستحباب، والوجه في استحباب ذلك للتي تغتسل من الحيض بعد عهدها بالاغتسال، وخشية أن يكون في شعرها شعر قد فارق الأصل؛ ولأن الحيض أبدا أغلظ حكما من الجنابة.
وروى ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها في الحيض: (( انقضي شعرك، واغتسلي )).
صفحه ۱۴۵