1406

شرح التجريد

شرح التجريد في فقه الزيدية

•
مناطق
ایران
•
امپراتوری‌ها و عصرها
زیاریان (طبرستان، گرگان)

والأصل فيه: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من حلف على شيء، ثم رأى غيره خيرا منه، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه) وقد قال الله تعالى: {لا يؤآخذكم الله باللغو في أيمانكم}.

مسألة: [فيما ينعقد به الإيلاء]

قال: ولو حلف بطلاق امرأته ألا يجامع امرأته لم يكن ذلك الإيلاء(1)، ولا يكون الإيلاء إلا إذا حلف بالله. وهذا منصوص عليه في (المنتخب) (2)، ودل عليه كلامه في (الأحكام) (3)، وبه قال الشافعي في القديم ، وقال في الجديد: يكون موليا بالطلاق، والعتاق، والنذر، وبه قال أبو حنيفة إلا في الصلاة، فإنه إن قال: لله علي(4) أن أصلي إن جامعتك، لم يكن عنده إيلاء، وذكر أبو بكر الجصاص أن القياس يقتضي أنه لا يكون موليا إلا إذا حلف بالله.

والأصل في ذلك: قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} والألية هي اليمين في اللغة، وقد قال الله تعالى بعد ذكر الكفارة: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم}، واليمين الذي(5) يكون ذلك كفارة لها هي اليمين بالله تعالى.

صفحه ۳۵۱