1340

شرح التجريد

شرح التجريد في فقه الزيدية

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
زیاریان (طبرستان، گرگان)

مسألة: [في الزوجين الذميين يسلمان] قال القاسم عليه السلام في الذميين إذا أسلما: هما على نكاحهما، وهذا مما تضمنه كلامه عليه السلام في (مسائل النيروسي) وكلام الهادي عليه السلام في (الأحكام) (1) وهو مما لا خلاف /157/ فيه بين العلماء، وقد ثبت أن الذين أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة النكاح الذي كانوا عليه في الجاهلية، وهذا أشهر من أن يحتاج إلى الإستقصاء فيه.

مسألة: [في الرجل يسلم وتحته ذمية صغيرة]

قال: وإذا أسلم الرجل وتحته ذمية صغيرة، فهو أولى بها مالم تمض ثلاثة أشهر، فإن أسلم أحد أبويها قبل مضي ثلاثة أشهر، فقد جر إسلامه إسلامها، وهي زوجته، وإن(2) لم يسلم واحد من أبويها حتى تمضي ثلاثة أشهر، بانت منه زوجته، ولا ردة للصبي حتى يبلغ.

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(3)، ووجهه ما بيناه [من] (4) أن إختلاف الدينين يوجب الفرقة بانقضاء العدة، وقد مضى [فيه] (5) مالا وجه لإعادته.

وقلنا: إن أسلم أحد أبويها قبل انقضاء العدة، كانت زوجته؛ لأن إسلام أحدهما في الحكم إسلام لها، فكأنها أسلمت قبل انقضاء عدتها، فلم تقع الفرقة على ما بيناه، وقلنا(6): إنها إن لم يسلم أحد أبويها حتى يمضي عليه ثلاثة أشهر، بانت منه؛ لأنه يكون في الحكم كأنها أقامت على الكفر حتى انقضت عدتها، وقلنا : لا ردة للصبي حتى يبلغ؛ لأنه لا تكليف عليه، ولأنا لو حكمنا عليه بالردة لأوجبنا قتله، وقد ثبت أن النبي صلى الله عيه وآله وسلم لم يقتل من صبيان بني قريضة من لم يكن منبتا.

صفحه ۲۸۵