1196

شرح التجريد

شرح التجريد في فقه الزيدية

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
زیاریان (طبرستان، گرگان)

قيل له: لا يشبه ذلك نكاح الشغار من وجه، وذلك أن نكاح الشغار يقع عقده فاسدا؛ لأن فيه استثناء بعض ما أوجبه العقد على ما سلف القول فيه، ولا خلاف أن العقد الذي ذكرناه يصح، وإنها الخلاف في إيجاب مهر آخر سوى ما لزمها من القيمة، على أن نكاح الشغار ليس فيه إيجاب(1) مال، وقد بينا أن ما اختلفنا فيه مال به انعقد النكاح.

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون مالزمها من ذلك لا يجوز أن يجعل، صداقها، لأنه قيمتها، وهي مجهولة؟

قيل له: قد يجوز أن تكون قيمتها معلومة لهما جميعا، فسقط هذا السؤال، على أنها وإن كانت مجهولة، فلا يفسد(2) أن يكون مهرا؛ لأن دخول الجهالة في المهر لا تبطله، ألا ترى أنه لو تزوجها على وصف موصوف، أو غير موصوف، جاز ذلك، ولم يجب الرجوع إلى مهر المثل، وقد بينا فيما تقدم أن من تزوج على مكاتب، أو مدبر، أو أم ولد، وجب الرجوع إلى قيمتهم دون مهر المثل، والأصول تشهد لصحة ما ذهبنا إليه، وذلك أنه لا خلاف أن من تزوج امرأة على سكنى دار مدة، أو خدمة عبد مدة، جاز ذلك؛ لتعلق جميع ذلك بضمان ماهو مال، وقد حكي عن زفر أنه قال: إن امتنعت أن تتزوجه بعد ذلك، لم تضمن شيئا، ووجه ما ذهبنا إليه أنه اعتقها برضاها على بدل اشترطه عليها، فلما امتنعت من البدل، لزمتها(3) قيمة ما أفادتته من ملكه دليله لو أفاتته غير ذلك من ملكه.

مسألة [في عتق الأمة قبل مراضاتها أن عتقها مهرها]

قال: ولو أنه قال: قد أعتقتك قبل مراضاتها، وقوله لها: قد جعلت عتقك مهرك، ثم أبت المرأة أن تتزوجه، لم يكن عليها شيء.

وهذا منصوص عليه في (لأحكام) (4).

صفحه ۱۴۱