1188

شرح التجريد

شرح التجريد في فقه الزيدية

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
زیاریان (طبرستان، گرگان)

وقلنا: إنها إن شاءت، أخذت قيمتها، وقيمة ولدها؛ لأن القيمة إذا كانت فوق مهر المثل، فلا وجه، لأن تنقص المرأة عنه لجناية كانت من الزوج، ولأن التراضي كان عليها، فلا وجه للحط، ولأن المسمى أولى من مهر المثل، لما تقدم بيانه، وأوجبنا قيمة الولد مع قيمة الأم، لأن الولد تبع لها.

وقلنا: إن نسبه لا يلحق بنسب أبيه، لأن الواطئ من ليست ملكا [له] (1) ولا في حكم الملك، فأشبه وطء المغصوبة، ولا يجب إثبات النسب من حيث درأنا الحد، لأن الحد يدرأ للشبهة، والنسب لا يثبت للشبهة.

وقلنا: إن طلقها قبل الدخول بها، فعليه نصف عقرها، وهي بينهما، ويسعى لها الولد في نصف قيمته، لأن العقر والولد بمنزلة الأرش، فيجب أن يكون بينهما، وكالزيادة المتصلة؛ لأنها لو زادت في الطول والعرض والسمن كانت الزيادة بينهما، وكذلك الزيادة المنفصلة؛ لأنها زيادة حدثت منها وهي مهر.

وقلنا: يسعى الولد في نصف قيمته؛ لأنه لما ملكه الواطئ الأمة مع إدعائه إياه، وجب أن يعتق نصفه، كالعبد بين رجلين يقر أحدهما بعتق نصيبه؛ لأن ادعاءه أنه ابنه يتضمن الحرية، فثبتت الحرية إذا ملكه المدعي، وإن لم يثبت النسب، كما أن رجلا لو شهد على عبد غيره بالحرية، ثم ملكه، وجب الحكم بحريته.

وقلنا: إن الأمة لا تكون أم ولد للرجل؛ لأن النسب لم يثبت للولد حكما، فلم يجب أن تصير أمه أم ولد، وإن وجبت حرية الولد بتضمن إدعاء الواطيء لأمه حريته.

مسألة [في الجارية أو الدابة تكون مهرا فتنتج]

قال: ولو أن رجلا تزوج امرأة على جارية أو حجر أو ناقة، فولدت الجارية أو نتجت(2) الحجر(3) والناقة، فإنها تأخذها وولدها، فإن مات ولدها قبل أن تقبضها،وأحبت أن تأخذ الجارية بنقصانها، أو الدابة، فذلك لها، وإن شاءت ردتها، وأخذت قيمتها يوم وقع النكاح.

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (4).

صفحه ۱۳۳