جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شرح التجريد في فقه الزيدية
قيل له: هذا كلام في الوطء، وكلامنا(1) بما هو في العقد، على أنه ليس زرع ينسب إلى الغير، فلا يصح التعلق بهذا الظاهر، وقد ثبت أن ملك اليمين إذا وطئها سيدها لم يمنع ذلك من جواز نكاحها، فكذلك وطء الزنا، والعلة أنه وطء لم يتعلق به سبب، ولا خلاف أن التي تكون في عدة(2) من الناكح يجوز نكاحه لها، والعلة أن الوطء التي(3) حصل لم يوجب حقا للغير، فكذلك إن كانت حاملا؛ لأن الولد لا يتعلق به حق الغير، يكشف ذلك أيضا أن الزنا لا يتعلق به شيء من حقوق النكاح، كالانفاق، والسكنى، وثبوت /39/ النسب، وعندنا أنه لا يحرم، فوجب أن لا تلزمها العدة، ولاوجه لتشبيههم إياها بالموطوؤة بالشبهة، لأن ذلك الوطء له حرمة ألا ترى أنه يثبت به النسب، والزنا لا حرمة له على وجه من الوجوه.
مسألة [في أذن البالغة في النكاح]
قال: ولا يجوز لأحد من الأولياء أن يزوج واحدة من النساء إلا بإذنها، إذا كانت بالغة، بكرا كانت أم(4) ثيبا، فإن زوج واحد(5) من الأولياء امرأة بغير إذنها، صح العقد، ووقف على إجازتها، إذا علمت إن كانت بالغة، وإن كانت غير بالغة، كان لها الخيار إذا بلغت وعلمت أن لها الخيار.
نص في (الأحكام)(6) على أن لا يزوج أحد من الأولياء بالغة إلا بإذنها، ونص فيه على جواز النكاح الموقوف، وعلى إثبات الخيار فيه، ونص أيضا على ذلك في (المنتخب)(7).
صفحه ۷۳