شرح التجريد
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرها
قيل له: ليس الأمر على ما قدرتم، وقضاؤنا أولى من قضائكم؛ لأن خبركم مخصوص بالإجماع، ألا ترى أن الوضوء عندكم ينتقض من مس الذكر ومس المرأة؟ وعند أبي حنيفة من القهقهة في الصلاة، وعندنا من الكبائر، وعند الجميع من النوم على بعض الوجوه، وخبرنا غير مصروف عن ظاهره عندنا، فكان القضاء بخبرنا على خبركم أولى؛ لأن الظاهرين إذا تقابلا، وكان أحدهما مخصوصا بالإجماع والآخر عند المستدل به غير مخصوص، كان الذي لا يدخله التخصيص أولى؛ لأن الظاهر إذا دخله التخصيص صار مجازا، والقضاء بالحقيقة على المجاز أولى.
فإن قيل: خبركم أيضا يدخله التخصيص؛ لأنه لا(1) يتناول اليسير من الدم والقيء عندكم.
قيل له: هو عام في الرعاف؛ لأن الرعاف لا يكون إلا ناقضا للطهارة؛ لأنه لا يكون يسيرا، وكذلك يسير ما يخرج من المعدة لا يكاد يسمى قيئا، على أن ما رويناه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إن الوضوء ينتقض من دم سائل، وقيء ذارع ))، لا يدخله التخصيص على وجه.
ويستدل على ذلك من طريق النظر، بأن نقيسه على البول بأنه سائل نجس خارج من البدن، ولا يلزم عليه يسير الدم ويسير القيء؛ لأنهما لا يسيلان، ويستدل على صحة العلة بأن المخاط والبصاق واللبن لما كان كل واحد من ذلك خارجا من الجسد غير نجس، لم تنتقض الطهارة به، والبول لما كان خارجا نجسا نقض، فعلمنا أن الحكم به يعلق إذا وجد بوجوده، وعدم بعدمه.
فإن قيل: العلة في البول أنه خارج من مخرج معتاد.
قيل له: نقول بالعلتين جميعا، ونرجح علتنا باستنادها إلى الظواهر التي رويناها، وبأنها حاظرة، وبأنها تفيد شرعا مجددا، وبأن فيها احتياطا.
ويمكن أن تقاس سائر الدماء على دم الإستحاضة؛ بعلة أنه دم سائل من البدن، وترجح هذه العلة على غيرها بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبه عليها بقوله/55/ للمستحاضة حين أمرها بالوضوء: (( إنما هو دم عرق )).
صفحه ۱۱۲