شرح التجريد
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرها
ذكر القاسم عليه السلام في (مسائل النيروسي)، أن التسمية على الوضوء كهي على الذبيحة، وأومأ يحيى عليه السلام إلى هذه النكتة في (المنتخب) (1)، وقال في (الأحكام) (2): (( إن القليل من ذكر الله تعالى مجز ))(3) يعني على الوضوء وقال في (الأحكام) (4) في كتاب الذبائح: إن من ترك التسمية على الذبيحة ناسيا، أكلت ذبيحته، ومن تركها متعمدا، لم تؤكل ذبيحته، وفسر على ذلك قول القاسم عليه السلام في الذبيحة أن الملة تكفيه، فإذا شبهوا التسمية على الوضوء بالتسمية على الذبيحة ونص يحيى عليه السلام على فساد الذبيحة إذا ترك التسمية عمدا ثبت وجوبها على المتوضئ حسب وجوبها على الذابح (5)، فقلنا: إنها في الوضوء فرض على الذاكر؛ لأنها عند الذبيحة فرض على الذاكر/50/ عنده عليه السلام.
والذي يدل على ذلك:
ما أخبرنا به أبو العباس الحسني رضي الله عنه، أخبرنا الحسن بن محمد بن مسلم المقرئ الكوفي، حدثنا محمد بن الحسين الخثعمي، حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا عيسى بن عبد الله العلوي، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا صلاة إلا بطهور، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )).
صفحه ۱۰۲