قوله فِي "وأن لا يدخلها إلا بجُلُبَّان السلاح" (١): (قال الأزهري. . .) (٢) إلَى آخره.
ليس بينهما تخالف؛ لأن المراد بقوله: "السيف ونحوه" تفسير السلاح لا تفسير الجلبان، والمعنى أنهم اشترطوا أن لا يدخل عليهم إلا ببعض السلاح ويكون ذلك البعض في قرابه.
قوله: "فعدى عليه (٣) " (٤).
كتب كاتب بالهامش: "يعني: بالغين المعجمة كما قاله شيخنا ابن حجر" (٥).
في النسخة الثانية: قوله -يعني: في "باب: الشروط في الجهاد"-: (حَلْ حَلْ) (٦) (٧).
هذا الذي قاله أخذه من كلام الخطابي، وقد حكى غيره التنوين فيهما والسكون فيهما في الجميع، وسيأتي كلامه على "بخ"؛ فليراجع منه.
قوله في "أبي بصير" (٨): (اسمه عبد الله) (٩).
_________
= والدارقطني في "سننه" (كتاب السير) (٤/ ١١٥، ١١٦).
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الصلح، باب: كيف يكتب "هذا ما صالح فلان بن فلان فلان بن فلان"، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه) برقم (٢٦٩٨).
(٢) "التنقيح" (٢/ ٥٩٩)، ولفظه: (إلا بجلبان السلاح والسيف والقوس ونحوه) كذا وقع هنا مفسرًا، وهو مخالف لقوله في السياق السابق، فسألوه: ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه، وهو الأصوب، قال الأزهري: الجلبان: يشبه الجراب من الأدم، يضع فيه الراكب سيفه مغمودًا، ويضع فيه سوطه وأداته، ويعلقه في آخر الرحل أو وسطه).
(٣) "صحيح البخاري" (كتاب الشروط، باب: إذا اشترط في المزارعة: "إذا شئت أخرجتك")، برقم (٢٧٣٠).
(٤) "التنقيح" (٢/ ٦٠٤).
(٥) ليس في روايات الصحيح أنها بالغين المعجمة، ولا أشار إلى هذا الحافظ في "فتح الباري". فالله أعلم.
(٦) "صحيح البخاري" (كتاب الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط) برقم (٢٧٣١، ٢٧٣٢).
(٧) "التنقيح" (٢/ ٦٠٥)، ولفظه: (بالتسكين: زجر الناقة، إذا حملها على السير، يقالِ لها: "حَلْ" ساكنة اللام، فإذا كررت قلت: "حَلٍ حَلْ" كسرت لام الأولى منونًا، وسكنت لام الثانية كقولك: "بخٍ بَخْ"، أو "صَهٍ صَهْ").
(٨) "صحيح البخاري" (كتاب الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط) برقم (٢٧٣١، ٢٧٣٢).
(٩) "التنقيح" (٢/ ٦١٠).
2 / 288