لا حاجة لأي، فإنه ثابت فِي البخاري فِي موضع آخر (١).
قوله فِي "ثُمَّ يغتسل فيه" (٢): (وُيحتمل أنْ يَكُونَ هَمَّامٌ فعل ذلك) (٣).
وَهْمٌ لأنَّه ليس الحديثُ من رواية هَمَّامٍ، ولا ذِكْر له فِي الإسناد، وإنّما هو مِن رواية الأعرج عن أبي هريرة، وهدا الوَهم سَبَق إليه ابنُ بَطَّال، وتبعه ابنُ التِّينِ وابنُ المُنَيِّر، والكرمانيُّ والمصنف.
قوله فيه (٤): (وإلا فليس فِي الحديث الأول مُناسبة) (٥).
قد أَبْدى ابنُ المُنَيِّر بينهما مُناسبة، ولكنها مُتكلفة جدًّا.
قوله فِي الغسل: "سُليمان بن صُرد" (٦)، (بضم أوله وفتح ثانيه) (٧).
أي: صُرَد.
قوله فِي "محمد بن يسار": (بمثناة وسين مهملة) (٨).
هذا غَلَطٌ فَاحشٌ ليس فِي البخاري محمد بن يَسَار بالياء والسين المهملة، وهذا هو بُنْدَارٌ لا يُشك فيه (٩)، وإنّما هو بالمعجمة المشددة قبلها موحدة قولًا واحدًا.
قوله فِي "مَعْمَر بن يحيى" (١٠): (وعند القَابِسي مشدد) (١١).
_________
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الجهاد والسير، باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يُحرق؟) برقم (٣٠١٨)، وكذلك فِي (كتاب الحدود، باب: لم يُسْقَ المرتدون المحاربون حتى ماتوا) برقم (٦٨٠٤).
(٢) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: البول فِي الماء الدائم) برقم (٢٣٩).
(٣) "التنقيح" (١/ ١٠٧)، وعبارة الزركشي كالتالي: (واعلم أنه يحتمل أن يكون هذا سمعه أبو هريرة من النبي ﷺ مع ما بعده فِي نسق واحد، فحدث بهما جميعًا، ويحتمل أن يكون هَمَّام. . .).
(٤) أي فِي نفس الحديث السابق.
(٥) "التنقيح" (١/ ١٠٧).
(٦) "صحيح البخاري" (كتاب الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا) برقم (٢٥٤).
(٧) "التنقيح" (١/ ١١١).
(٨) "التنقيح" (١/ ١١١)، وباقي كلام الزركشي: (وفي نسخة بموحدة وشين معجمة).
(٩) "صحيح البخاري" (كتاب الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا) برقم (٢٥٥).
(١٠) "صحيح البخاري" (كتاب الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا) برقم (٢٥٦).
(١١) "التنقيح" (١/ ١١١)، وكلام الزركشي كالتالي: (بإسكان ثانيه، وعند القابسي مشددة، وكذا قيده الحاكم).
2 / 258