تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرها
النوع الثالث : الانتقال عن الأصل في الطلاق والعتاق شرطا ووقوعا والكتابة والتدبير والوقف وكون الزوجة محرما، وما في أيدي الظلمة أحلال هو أم حرام وكذلك من أخبره غيره أن فلانا قد وكلك تبيع عنه وتشتري له وفيما ليس إليه طريق قاطع كالقبلة وفي أخبار الآحاد فيجوز العمل بالظن في ذلك كله ( و) ( الرابع ) ( ضرب ) يعمل فيه ( بأيها ) يعني أي الأنواع الثلاثة التي هي العلم أو الظن المقارب له، أو الغالب ( أو ) الظن ( المطلق ) إن لم يحصل له أي الثلاثة المتقدمة، ويعمل بالظن المطلق في العبادات والمعاملات كانقضاء حيض المرأة ليحل وطؤها وطهرها ليحرم وطؤها وعدتها ليحل النكاح، وكخبر المنادي غير العدل بأنه وكيل ببيع ما في يده.
وأما العدل فمن الطرف الأول يعني الغالب، وكخبر امرأة أن زوجها طلقها ومضت عدتها، وإنما يقبل قول هؤلاء بشرطين : أحدهما : أن لا يكون ثمة خصم منازع، ولو من طريق الحسبة.
الثاني : أن لا يغلب في الظن كذبهم ومن هذا النوع العمل بخبر من أخبر شخصا عن شخص أنه وكله ببيع ماله أو نكاح قريبته.
قال الإمام عليه السلام : والأقرب في هذه الصورة أن يعتبر حصول الظن حيث لم يكن المخبر عدلا إذ لو كان عدلا لعمل بخبره، وإن لم يحصل ظن وأما الصورة المتقدمة فيكفي الشك لجري عادة المسلمين بذلك.
( و) أما اللذان بالنظر للاستصحاب فالأول ( ضرب يستصحب فيه الحال ) وحقيته دوام التمسك بأمر عقلي أو شرعي حتى يحصل ما يغيره، ولو زال سببه، نحو أن تعلم طهارة ثوب أو غيره أو تعلم دارا لزيد أو أن زيدا أقرض عمرا ثم غبت زمانا فلك أن تعمل بالطهارة وتشهد بالملك ولا تزال متمسكا بذلك ما لم يغلب في الظن انتقال الملك والقضاء، وأما في الطهارة فلا بد من علم الانتقال عنها وكذا الملك اتفاقا.
صفحه ۴۶