363

ثم بين الإمام عليه السلام قدر المثقال والدرهم اللذين حد بهما النصاب فقال وزن : ( المثقال ستون شعيرة معتادة في الناحية ) أي ليست مخالفة لما يعتاد في الميل في الثقل وفي الخفة ( والدرهم اثنان، وأربعون ) شعيرة والمراد بالشعير المعروف الآن.

فإذا كان في الناحية أعلى وأدنى أخذ بنصف كل واحد منهما.

فإن لم يكن في الناحية شعير اعتبر بما يحمل إليها.

فإن لم يحمل إليها شعير فبأقرب بلد إليها.

و( لا ) تجب الزكاة ( فيما دونه ) أي فيما دون النصاب من كل واحد من الجنسين ( وإن ) ملك دون نصاب من جنس، و( قوم بنصاب ) من الجنس ( الآخر ) أو من جنسه جل الصنعة فإن ذلك لا يوجب الزكاة.

نحو أن يملك تسعة عشر مثقالا خالصة قيمتها مائتا درهم فضة وكذا لو ملك دون مائتي درهم فضة خالصة قيمتها عشرون مثقالا ( إلا على الصيرفي ) وهو الذي يشتري الذهب والفضة ليبيعهما فإنه إذا ملك من الذهب ما قيمته مائتا درهم وجبت فيه الزكاة ولو كان دون عشرين مثقالا.

وكذا العكس ؛ لأن نقود الصيارفة كل التجارة ويثبت صيرفي بمرتين.

صفحه ۳۶۶