( وندب البخور ) للأكفان لا لجسد الميت وإنما تبخر قبل وضع الميت عليها، والمندوب أن تجمر بالعود ونحوه مما غلا من أنواع البخور ( و) ندب ( تطييبه ) أي تطييب الميت وأكفانه بأنواع الطيب، ولو مسكا أو عنبرا لا زيادا ولا ( سيما مساجده ) ولو طفلا وهي الأعضاء السبعة فإنه يستحب أن يوضع عليها الطيب ؛ لأنها تكرمت على الأعضاء بالاعتماد عليها في عبادة الله سبحانه.
ويستحب أن يكون ذلك الذي ضمخت به كافورا ؛ لأنه يشد جسم الميت إلا أن يكون الميت محرما لم يحنط بطيب.
صفحه ۳۲۹