تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرها
•Ja'fari jurisprudence
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تاج مذهب
احمد بن قاسم العنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
( و) إذا كان الميت امرأة حاملا فإنه ( يشق ) بطنها من ( أيسره ) أي من الجانب الأيسر ويتولاه من يجوز له النظر ( لاستخراج حمل ) عرف أنه قد ( تحرك ) بعد موت أمه ولو علم أنه يموت وذلك حيث لم يبلغ ستة أشهر ؛ لأن للحي حرمة ولو ساعة واحدة ولأنه بخروجه حيا يرث ويورث ويعمل بخبر عدلة في ذلك.
عليه السلام فالأقرب أنه لا يدفن الميت حتى يغلب في الظن موت الجنين ( أو ) لاستخراج ( مال علم بقاؤه ) في بطنه ( غالبا ) احترازا من أن يكون ثلث ماله فما دون وابتلعه باختيار قاصدا أن يموت، وهو في بطنه ولا دين عليه يستغرق ماله فإنه في هذه لا يستخرج ؛ لأنه يجري مجرى الوصية.
( ثم يخاط ) ذلك الشق وجوبا بخيط وثيق محافظة على الطهارة، وينبغي أن يكون الشق قبل الغسل محافظة على الطهارة أيضا.
صفحه ۳۰۳