270

( ومهما أمكن ) وفعل المصلي في حال المدافعة ( الإيماء بالرأس ) للركوع والسجود فقد صحت صلاته ( فلا ) يجب عليه ( قضاء ) تلك الصلاة تامة في حال الأمن بل قد أجزأت ( وإ ) ن ( لا ) يمكنه الإيماء بالرأس لشدة الخوف والمدافعة ( وجب الذكر ) لله تعالى في تلك الحال بتسبيح وتكبير وتهليل مستقبل القبلة أو غير مستقبل، وسواء أمكنه أم لا ومكان كل ركعة تكبيرة ندبا.

( و) يجب ( القضاء ) لهذه الصلاة في الأمن ولا تسقط بهذا الذكر.

صفحه ۲۷۳