223

( ويجب على المؤتم ) إذا سها إمامه أن يسجد ( لسهو الإمام أولا )، وإن لم يسجد الإمام وينوي بسجوده جبران صلاته لما لحقها من النقص من جهة إمامه ( ثم ) إذا فرغ من سجود سهو إمامه سجد ( لسهو نفسه ) سواء كان مخالفا لسهو إمامه أو متفقا وسواء كان سهو إمامه قبل دخوله معه أو بعده.

صفحه ۲۲۵