220

[فصل سجود السهو سجدتان بعد كمال التسليم]

( 58 ) ( فصل ) : ( وهو سجدتان بعد كمال التسليم ) أي بعد تسليم المصلي التسليمتين جميعا سواء كانا لأجل نقصان أو زيادة ( حيث ذكر ) سواء كان في ذلك المصلى أو قد انتقل ( أداء ) إذا كان وقت الصلاة التي يجبرها به باقيا ( أو قضاء ) وذلك حيث قد خرج وقت الصلاة المجبورة به.

قال الفقيه محمد بن يحيى : ولا يجب قضاء السجود إلا ( إن ترك ) فعله قبل خروج الوقت ( عمدا ) واستمر العلم إلى خروج الوقت لا إذا ترك سهوا أو جهلا بوجوبه حتى خرج الوقت فإنه لا يلزمه قضاؤهما قال الإمام عليه السلام : وهذا صحيح ؛ لأنه واجب مختلف فيه.

صفحه ۲۲۲