216

( وأما ) إذا كان الشك ( في ركن ) من أركان الصلاة كركوع أو قراءة أو تكبيرة الافتتاح أو نية الصلاة ( فكالمبتلى ) أي فإن حكم الشاك في الركن سواء كان مبتدئا أو مبتلى حكم المبتلى بالشك إذا شك في ركعة على ما تقدم وهو أنه يعمل بظنه إن حصل، وإلا أعاد إلا أن يكون مبتلى لا يمكنه التحري بنى على الأقل.

صفحه ۲۱۷