تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرها
•Ja'fari jurisprudence
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تاج مذهب
احمد بن قاسم العنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
( وإ ) ن ( لا ) يكن ترك الفرض في موضعه سهوا بل تركه عمدا أو تركه سهوا لكن لم يأت به قبل التسليم أو أتى به لكن لم يبلغ ما تخلل فإذا كان أي هذه الأمور ( بطلت ) صلاته عندنا هذا إذا عرف موضع المتروك ( فإن جهل موضعه ) وعلم قدره فلم يدر أين تركه ( بنى على الأسوأ ) وهو أدنى ما يقدر ؛ لأنه المتيقن فإذا ترك سجدة من ركعتين صح له ركعة على الأسوأ لجواز أنها تركت في الأولى وركعتان إلا سجدة حيث قدرناها من الأخرى ولا يتقدر أوسط هنا، ونحو أن يأتي بأربع سجدات من أربع ركعات فإنه يحصل له ركعتان إلا سجدة على الأدنى وذلك حيث يقدر أنه أتى بسجدة في الأولى وسجدتين في الثانية وسجدة في الثالثة أو في الرابعة وعلى الأعلى يحصل له ثلاث ركعات إلا سجدتين وذلك حيث يقدر أنه أتى في الأولى بسجدتين وفي الثانية بسجدة وفي الثالثة بسجدة وعلى الأوسط يحصل له ركعتان وذلك حيث يقدر أنه أتى في كل ركعة بسجدة وعلى هذا فقس.
( ومن ترك القراءة ) الواجبة أو بعضها سهوا ( أو ) ترك ( الجهر ) أو بعضه سهوا حيث يجب ( أو ) ترك ( الإسرار ) أو بعضه سهوا حيث يجب، وهو لا يسمى تاركا لذلك حتى يركع آخر ركوع من صلاته فإذا ترك ذلك حتى تشهد التشهد الأخير قام وجوبا ثم ( أتى بركعة ) كاملة.
السبب ( الثالث زيادة ذكر جنسه مشروع فيها ) نحو أن يزيد في تكبير النقل أو التسبيح أو يقرأ في الأخيرتين مع الفاتحة غيرها أو يكرر الفاتحة أو نحو ذلك.
قوله : جنسه مشروع فيها احتراز مما ليس مشروعا فيها فإنه مفسد.
صفحه ۲۱۳