202

[فصل لا تفسد الصلاة على مؤتم حيث]

( 53 ) ( فصل ) : ( ولا تفسد ) الصلاة ( على مؤتم ) حيث ( فسدت على إمامه بأي وجه ) من جنون أو لحن أو فعل أو حدث سهوا كان أم عمدا لكن ذلك ( إن عزل ) المؤتم صلاته ( فورا ) أي عقيب فساد صلاة الإمام ينوي العزل فورا، وحد الفور أن لا يتابعه في ركن فإن تابعه ولو سهوا أو جهلا فسدت صلاته ( وليستخلف ) غيره ( مؤتما ) به في تلك الصلاة، والاستخلاف على الفور، ولا يجب وحد الفور ما داموا في الركن الذي بطلت صلاة الإمام فيه لا بعده فلو كان في حال السجود ولم يأتوا بالواجب منه.

قال في الغيث ينوي الإمام الإمامة والمؤتم الائتمام في حال السجود ويتقدم عند اعتدالهم ويكون ذلك عذرا في الاصطفاف للضرورة.

ولا بد أن يكون الخليفة ( صلح للابتداء ) بالإمامة بحيث لو تقدم من أول الأمر صحت صلاة هؤلاء المؤتمين خلفه فلو قدم من لا يصلح مطلقا كالصبي والفاسق وتابعوه بطلت صلاتهم.

ولو قدم من يصلح للبعض دون البعض كمتيمم على متوضئين ومتيممين صحت للمتيممين دون المتوضئين، وعلى هذا يقاس غيره.

صفحه ۲۰۳