( و) التاسع : مما ألحق بالكلام المفسد ( رفع الصوت ) بشيء من أذكار الصلاة إذا قصد بالرفع ( إعلاما ) لغيره أنه في الصلاة ( إلا ) أن يقصد الإعلام ( للمار ) خوفا منه أو عليه أو على غيره أو اختلال الصلاة بفعل مكروه فيها كالمرور بين مسجده وقدميه ( أو ) يقصد به إعلام ( المؤتمين ) به نحو رفع الصوت بتكبيرتي الإحرام والنقل أو بلفظ التسميع أو بالقراءة ليعلم المؤتمين بذلك وهل يجوز ذلك للمؤتمين إذا أرادوا إعلام من بعدهم كما يجوز للإمام ؟.
المقرر على أصل المذهب أنه يجوز أن يرفع بعض المؤتمين صوته للتعريف.
صفحه ۱۷۸