158

[فصل ما يفسد الصلاة]

( فصل ) ( 48 ) ( وتفسد ) الصلاة بأحد أربعة أمور ( الأول ) ( باختلال شرط ) من الشروط المتقدمة ( أو فرض ) من فروضها من الأذكار أو الأركان ( غالبا ) احتراز من نية الملكين بالتسليم فإنها لا تفسد إن تركت ولو عمدا.

صفحه ۱۵۹