150

( فرع ) أقل القنوت ثلاث آيات وأكثره سبع ويكره بما لا دعاء فيه إذ هو موضع للدعاء.

( فرع ) الجهر بالقنوت مشروع إجماعا، وإذا لم يجهر به سجد للسهو كتاركه.

صفحه ۱۵۱