تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرها
( و) ( سابعها ) قراءة ( الحمد ) أي الفاتحة وحدها ( أو التسبيح ) وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا ( في ) الركعتين ( الآخرتين ) من الرباعية وثالثة المغرب فقط، والمسنون أنه يقرأ أو يسبح ( سرا ) لا جهرا وأن يكون ( كذلك ) أي مثل قراءة الأولتين في الترتيب والموالاة.
( فرع ) اختلف أهل المذهب في الأفضل.
فمذهب الإمام الهادي والقاسم أن التسبيح فيما بعد الأولتين من الفروض الأربعة أفضل، وهو المختار للمذهب وقال المؤيد بالله والمنصور بالله والناصر ورواه في الزوائد عن زيد بن علي أن القراءة أفضل.
( و) ( ثامنها ) ( تكبير النقل ) ولو كانت صلاته من قعود فيسن له تكبير النقل عقيب التشهد، وإلا سجد للسهو.
( فرع ) يسن للإمام الجهر بتكبيرات الصلاة كلها وبقوله سمع الله لمن حمده ليعلم المأمومون انتقاله فإن كان ضعيف الصوت لمرض وغيره فالسنة أن يجهر المؤذن أو غيره من المأمومين جهرا يسمع الناس وهذا لا خلاف فيه.
( و) ( تاسعها ) ( تسبيح الركوع والسجود ) وهو سبحان الله العظيم وبحمده في الركوع وسبحان الله الأعلى وبحمده في السجود ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا فلو زاد على التسع أو نقص عن الثلاث سجد للسهو.
( و) ( عاشرها ) ( التسميع ) وهو قول المصلي عند رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده وهو مشروع ( للإمام والمنفرد ) بصلاته وحده من دون جماعة.
( والحمد ) مشروع ( للمؤتم ) وهو أن يقول بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده : ربنا لك الحمد.
صفحه ۱۴۹