تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرها
والرابع قوله ( ولا أرض ) مغصوبة والمصلي ( هو غاصبها ) فإن صلاته فيها لا تصح وتصح لغيره ما لم يعلم أو يظن كراهة المالك ( وتجوز ) الصلاة ( فيما ظن ) المصلي ( إذن مالكه ) من ثوب أو دار أو أرض.
( وتكره ) الصلاة كراهة تنزيه ولو كانت صحيحة ( على ) خمسة أشياء ( الأول ) ( تمثال حيوان ) احترازا من تمثال الجماد فإنه لا بأس به ولا كراهة ( كامل ) احترازا من الناقص، وحد النقصان أن يخرج عن هيئته الحيوانية الظاهرة لا الباطنة بحيث لا يعيش بدونه فيلحق بالجماد نحو أن يكون عديم الرأس.
وهذا إذا لم تكن الصورة ذات جرم كالذي يتخذ من الصباغات ونحوها فأما إذا كانت ذات جرم مستقلة فإن تمكن المصلي من إزالتها في الميل لم تصح صلاته حتى يزيلها، وإن لم يتمكن من إزالتها كان حكمها حكم ما لا جرم له ( إلا ) أن يكون التمثال ( تحت القدم أو ) مرتفعا ( فوق القامة ) من المصلي فلا كراهة ويعتبر كل بقامته من موضع كعب شراك المصلي لا من الأصابع.
( و) ( الثاني ) ( بين المقابر ).
( و) ( الثالث ) ( مزاحمة نجس ) من جدار مطين بنجس أو رجل لباسه متنجس ( لا يتحرك بتحركه ) أي بتحرك المصلي فإن ذلك يفسد في حال الصلاة.
( و) الرابع ) مما تكره الصلاة فيه ( في الحمامات ) لكونها وضعت لإماطة النجاسات ولو كانت طاهرة.
قال بعض العلماء والعلة في ذلك كونها مواضع الشياطين فتستوي الداخلة والخارجة غير المخلع.
صفحه ۱۱۷