تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تاج مذهب
احمد بن قاسم العنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرها
هذا إذا كانت مبتدأة أو ناسية، وأما المعتادة للنقاء فيحرم ( فإن جاوزها ) أي جاوز الأربعين ( فكالحيض إذا جاوز العشر ) في أن المبتدأة ترجع إلى عادة نسائها فإن لم يكن أو لا عادة لهن أو كن مثلها فالأربعون والمعتادة ترجع إلى عادتها فإن جاوز دمها الأربعين وكان ما بعد الأربعين وقت حيضها فهو استحاضة إلى وقت العادة لئلا يؤدي إلى توالي الحيض والنفاس من غير تخليل طهر ( ولا يعتبر الدم في انقضاء العدة به ) أي بالوضع المذكور في أول الفصل
صفحه ۱۰۸