تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرها
[فصل فيما يحرم بالحيض]
( 32 ) ( فصل ) : ( ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة ) وقد تقدم قال في الغيث غالبا يحترز من التيمم للبث ومس المصحف ؛ لأن حدثها باق بخلاف الجنب فلم يبق عليه إلا الاغتسال ويختص الحيض بتحريم حكم زائد.
( و) هو ( الوطء في ) باطن ( الفرج ) فإنه يحرم على الزوج وطؤها في باطن الفرج ويحرم عليها التمكين ولها قتله إن لم يندفع إلا بالقتل وأما الاستمتاع فجائز عندنا، ولو فيما بين السرة والركبة ما خلا باطن الفرج فلا يجوز ( حتى تطهر وتغتسل ) إن أمكن ( أو تيمم للعذر ) المبيح لترك الغسل من خشية ضرر الماء أو عدمه وقد مر تقدير ما تصير به عادمة فإن لم تجد ماء ولا ترابا جاز وطؤها من دون تيمم ولا اغتسال كالصلاة ( وندب أن تتعاهد نفسها بالتنظيف ) ويدخل في ذلك مشط الشعر ورحض الدم أي إزالته والدرن، والتزين ( و) ندب لها أيضا ( في أوقات الصلاة أن تتوضأ وتتوجه ) للقبلة ( وتذكر الله ) سبحانه من تسبيح ودعاء وتكبير وتهليل لأجل التعود كما يؤمر الصبيان لئلا يستثقلن العبادة.
( و) يجب ( عليها قضاء الصيام ) الذي تركته حال حيضها بعد طهرها ( لا ) قضاء ( الصلاة ) فلا يجب.
صفحه ۱۰۲