تاج منظور
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
ژانرها
وفي جواز الأخذ بكل ما يوجد في الكتب(46) خلاف، قيل جايز مطلقا، وقيل إن عرف أن القول عدل في المسألة، وقيل إذا وجدت في ثلاثة مواضع، وجاز -قيل- الأخذ بأرخصها مطلقا، وقيل يتحرى العارف بالأقوال أعدلها إن عرفها، وإلا أخذ بما شاء منها، وقيل عليه معرفة الأعدل ويكون فيها كابن عباس وإلا هلك، وقيل: الآخذ بقول مسلم سالم.
فصل
ما مر أنه يضمن من أفتى، ولا يجوز له الرأي إن أخطأ معناه، إن أراد التعبير عما علمه فأخطأ فيه بغيره لا مطلقا فلا يأثم، ولو خالف الدين، كالجائز له الرأي بل هو أعذر منه؛ كعالم أن ميراث الأم السدس مع ولد، أو ولد ابن أو أكثر من أخ أو أخت، والثلث مع فقد الولد، أو وجود أخ أو أخت، فأفتى بما يجب فيه الأول بالثاني -مثلا- قصدا إلى الأول ولو نسي معنى ما خوطب به، أو زل لسانه فهذا لا يأثم ولا يضمن، وإن حفظ أن لها السدس مع من ذكر، ولم يحفظ مالها مع فقده، فأخطأ بواحد بدل آخر، لم يعذر ولا ينفعه حفظه.
فعلى من أخطأ حيث يسعه الخطأ فيه إذا علم به أن يعلم من أفتى له به أنه قد أخطأ، وإن بإرسال أو كتابة إن أمكنه لا أن يخرج إليه في طلبه ، ولا يعذر من خالف الدين يقينا أو حكم بما لا يسعه، وعليه أن يطلب مخرجا مما لزمه بما أمكنه من ضمان أو خروج في طلبه. وقيل إذا خالف مفت ما لا يعذر فيه عالم، ولا ضعيف فأتلف موجب ضمان فقد لزمه، ولا ضمان على عالم فيما يعذر فيه، ولا على ضعيف إن أفتى على وجه يعذر في نحوه.
صفحه ۳۴