تاج منظور
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
ژانرها
فصل محبوب(45): لا اختلاف بينهم فيما جاء في الكتاب تحليله، أو تحريمه، وإنما هو فيما ساغ لهم فيه مما لا قطع عذر فيه، وكل تعلق بأصل يبني عليه؛ فمن عرف تأويل الأقوال وتمييزها، وأعدلها لزمه التحري إذا بلغ معرفة ذلك، وإلا شاور العلماء ممن يحضره ويأمنه، فإن عدمه توكل على الله وتحرى الأحسن، وعمل به؛ حتى يتبين له غيره، فإذا ظفر بأعلم منه رجع إلى ما أرشده إليه مما بان له صوابه. ولا يخطئ نفسه ولا من عمل بقوله، وهذا فيما اختلف فيه من ولاية، أو براءة، أو مفروضة، أو نكاح أوطلاق، ونحوها مما يلزمه في الدين؛ وكذا إن صار بمنزلة احتيج إليه فيها، وكانت دلالته لغيره على سبيل ما لنفسه فأرجو أن يوفقه الله للصواب إن توكل عليه واجتهد، إن استجاب له.
وقيل خطأ الجائز له الفتيا بالرأي مرفوع عنه ويؤجر على الصواب.
ولا يسع الإفتاء به إلا لعالم بما في الأصول والآثار، ويضمن -قيل- من افتى برأيه فأخطأ إن لم يكن كذلك.
فصل
أبو سعيد: وجدنا معاني هذه الآثار صحيحة محكمة، غير أنها مجملة، فنذكر ما فتح به علينا فيها ونقول: معنى ما قيل: إن خطأ الجائز له ما ذكر مرفوع عنه، وإنه يوجر على الصواب أنه إن قال برأيه فيما لا يجوز فيه الرأي مما جاء حكمه في أحد الأصول فأخطأ الصواب، فقد ضل وهلك وضمن؛ وإن قال به فيما جاز فيه أجر إن أصاب؛ وعذر إن أخطأ وسلم، فهو كمن أصاب الحق لا فرق؛ كما لا فرق بين من تحرى القبلة عند التباسها، وصلى فأصاب به، وبين [18] من تحراها عنده فأخطأ، فهم مسلمون إجماعا والأكثر أن لا بدل عليه. والحاصل أنه لا يجوز الرأي في الدين ولا العكس، وأن العالم من علم شيئا من الفنون أو من الأبواب، ولو لم يكن العالم إلا من أحاط بجميعها لأدى إلى محال. ومن ثم عرف المجتهد بذي الدرجة الوسطى عربية وأصولا، وبلاغة، وفقها.
صفحه ۳۳