520

كتاب اللباس والستر والاستئذان وما يتصل بذلك

باب ما يجوز (1) لبسه للرجال وما يكره

/330/ لا يجوز للرجال لبس الحرير المحض إلا في الحروب، فإن كان بعضه حريرا وبعضه ليس بحرير وما ليس بحرير هو الغالب جاز لبسه. وقال في رواية (المنتخب): إذا كان نصفه حريرا ونصفه ليس بحرير جاز لبسه، وإن بطن الثوب الحرير بغير الحرير لم يجز لبسه.

ويجوز للنساء لبس الحرير المحض، ويكره للرجال لبس الثياب المشهورة المشبعة صبغا إلا في الحروب، ولا يجوز لهم لبس خواتيم الذهب، فأما خواتيم الفضة فإنها يستحب لبسها، والسنة أن تلبس في الأيمان وتكره في اليسار.

ولا يجوز أن يلبس من الثياب ما يصف البدن لرقته إذا لم يكن تحته ما يستره، ويجوز للمرأة أن تلبسه مع زوجها في خلوته.

صفحه ۱۸۷