271

- - -

كتاب الطلاق

باب أنواع الطلاق

الطلاق ينقسم إلى: سنة (1)، وغير سنة، وينقسم أيضا: إلى رجعي، وبائن.

فطلاق السنة: وهو طلاق العدة، نحو أن يطلق امرأته وهي طاهر قد اغتسلت من حيضها، ولا يكون قد جامعها في ذلك الطهر، فإذا مضت ثلاثة أقراء وطهرت من القرء الثالث واغتسلت، فهي أملك بنفسها منه، ويكون هو خاطبا من الخطاب، وله أن يتزوجها بنكاح جديد، وتكون عنده على تطليقتين، وقبل مضيها يكون أملك بها، وله أن يراجعها، فإن راجعها كان أحق بها، وإن تركها حتى تمضي ثلاثة أقراء فهي أملك بنفسها منه، ويكون هو خاطبا من الخطاب/165/.

صفحه ۲۷۱