270

وقال رحمه الله في ميراثهن: إنه إذا كان تزوج أربعا وثلاثا فنصفه بين الأربع أرباعا، ونصفه بين الثلاث أثلاثا، فإن كانت رابعة الأربع أمة، أو ثالثة الثلاث أمة، فكأنه تزوج بثلاث ثم بثلاث، أو بأربع ثم باثنتين، فيكون نصف الميراث بين الثلاث الأوائل التي الأمة رابعتهن أثلاثا، ونصفه بين الثلاث الأواخر أثلاثا، أو نصفه بين الأربع أرباعا، ونصفه بين الاثنتين إن كانت هي ثالثة الثلاث، فإن تزوج اثنتين في عقدة، وثلاثا في عقدة، واثنتين آخرتين في عقدة، فالميراث نصفه بين الثلاث أثلاثا، ونصفه بين الطائفتين أرباعا، فإن كان مع إحدى الأثنتين أمة ثبت نكاح الحرة بكل حال، فلها مهرها كاملا وسدس الميراث من وجه، وثمنه من وجه، وأما الثلاث فلهن ثلاثة أرباع الميراث إن ثبت نكاحهن فلهن نصفه، وللثنتين ثلث الميراث إن صح نكاحهن، فلهن نصف ذلك، وفريضتهن من أربعة وعشرين، وإن كانت الأمة ثالثة ثلاث فنكاح الأربع جائز بكل حال، ويبطل نكاح اثنتين، والميراث بينهن أسداسا.

صفحه ۲۷۰