190

ولو أن صبيا بلغ أو عبدا أعتق أو كافرا أسلم ليلة عرفة، وكان في بعض المواقيت وأمكنه إذا أحرم منه أن يلحق الوقوف بعرفة، وجب عليه أن يحرم من هناك، وإن كان بمكة أحرم من مسجدها، وإن كان بمنى أو بموضع يمكنه منه إذا رجع إلى مكة وأحرم منها أن يدرك الوقوف رجع إليها وأحرم من مكانه، وكذلك القول إذا كان ذلك يوم عرفة أو ليلة النحر، فإنه إذا لحق الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج.

قال أبو العباس في الصبي إذا بلغ والذمي إذا أسلم وقد أحرما من قبل : عليهما أن يجددا الإحرام؛ لأن إحرامهما من قبل لم يكن إحراما صحيحا، فإذا جددا إحرامهما ووقفا أجزأهما ذلك عن حجة الإسلام.

فإن أحرم العبد ثم أعتق مضى في حجته بذلك الإحرام؛ لأنه يصح إحرامه وينعقد ولا يجزيه ذلك عن حجة الإسلام.

ومن حج في مؤنة غيره وقد التزم نفقته أو في خدمته وقد استأجره أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، على قياس قول يحيى عليه السلام.

ولا يجب الحج إلا مرة واحدة، حكى ذلك أبو العباس عن القاسم عليه السلام.

والحج يجب على الفور، ولا يجوز تأخيره عند حصول الشروط وزوال الموانع، وقد مر للقاسم ما يدل على أنه يجب على التراخي.

قال يحيى عليه السلام: من حج ودينه دين العامة في مخالفة اعتقاد التوحيد والعدل/107/، ثم تاب ورجع إلى الدين واعتقاد التوحيد والعدل، وجب عليه أن يحج.

قال محمد بن يحيى في (مسائل مهدي): إذا كانت المرأة قادرة على نفقة محرمها وامتنع المحرم من أن يحج بها إلا بأن تنفق هي عليه، وجب عليها أن تحج وتحتمل هي نفقته.

صفحه ۱۹۰