تحرير أبي طالب
تحرير أبي طالب
ژانرها
قال رحمه الله: فإن كانت همة لا يرغب الرجال في مثلها، كان لها الخروج مع نساء ثقات أو غيرهن، فيما نصه القاسم عليه السلام.
والمرأة إذا أحرمت بغير إذن زوجها، فإن كان إحرامها لحجة الإسلام، لم يكن لزوجها أن يمنعها منه، ولا أن ينقض عليها إحرامها إلا لعذر، نحو أن لا يكون لها محرم يحج بها، أو يمتنع محرمها من الخروج معها أولا يمكنه ذلك، وإن كان إحرامها لحجة تطوع فله أن يمنعها منه وأن ينقض عليها إحرامها، فإذا نقض عليها/106/ إحرامها، فإنه يبعث ببدنة تنحر عنها، أو بما استيسر للزوج من الهدي(1) ويعتزلها إلى اليوم الذي أمر بنحرها فيه(2)، وعليها قضاء تلك الحجة إذا تمكنت من قضائها، بأن يحصل الإذن من زوجها أو بينونة منه.
والعبد والأمة إذا أحرما بغير إذن سيدهما، كان له أن يفسخ إحرامهما ولا يلزمه أن يهدي عنهما، وإذا عتقا وجب عليهما أن يمضيا ما كانا أوجباه على أنفسهما وأن يهديا لخروجهما من الإحرام.
والمرأة إذا كانت مستطيعة للحج ولها محرم يحج بها وجب عليها أن تحج حجة الإسلام، أذن لها زوجها في ذلك أو لم يأذن، وليس للزوج أن يمنعها ولا يجوز لها أن تمتنع.
وإن كانت المرأة معتدة، لم يجز لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها.
صفحه ۱۸۹