تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
فإذا اشتريت-مثلا-حيوانا، و اشترطت لنفسك الخيار ثلاثة أيام، لم تتداخل هذه الثلاثة في ثلاثة خيار الحيوان، بل يكون لك ثلاثة أخرى غيرها؛ لأن الأصل في كل سبب أن يكون له مسبب مستقل.
و لو قال لك من تجب طاعته: أكرم عالما و أضف أديبا، لا يكفيك ضيافة عالم أديب في امتثال الأمرين، بل لا بد من التعدد.
هذا هو مقتضى الأصول و القواعد الأولية.
و قد يخرج عنها و يصح التداخل، و لكن لدليل خاص، كما وقع بالشرع في موارد أشهرها تداخل الأغسال.
فمن كان عليه غسل جنابة و غسل مس ميت، و أراد أن يضم إليها غسل الجمعة، كفاه عن الجميع غسل واحد سيما مع قصدها أجمع.
و قد ورد في أخبارنا المعتبرة: «إذا اجتمعت لله عليك حقوق كفاك غسل واحد» 2 ، و نظيره: ركعتا تحية المسجد، و غير ذلك.
____________
(1) التحرير 1: 11-12، قواعد الأحكام 1: 179، القواعد و الفوائد 1: 43 و 2: 223، الموجز لابن فهد 54، الأقطاب الفقهية 85، جامع المقاصد 1: 87، روض الجنان 18، كشف اللثام 1: 163-167، العوائد 293 و 310، العناوين 1: 230، القواعد الفقهية 3:
209.
قال الفاضل النراقي: (و أنكرها-أي: القاعدة-جمع من المتأخرين، و قالوا: إنها أصل غير أصيل، بل صرح المحقق الخوانساري في شرح الدروس: بأنه كلام خال عن التحصيل) . ( العوائد 293) .
و لاحظ: الأمان لابن طاووس 34، الجامع للشرائع 34، الدروس 1: 88، الذخيرة للسبزواري 8، كفاية الأحكام 7، مشارق الشموس 61، الحدائق 2: 197.
(2) ورد: «فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزاها عنك غسل واحد» في الوسائل الجنابة 43: 1-
صفحه نامشخص