61-القدرة على التسليم شرط في المعاوضات 1 .
و يظهر منهم اعتبار تحقق القدرة حال العقد 2 و لكن لا نجد مانعا من كفاية حصولها و لو بعد العقد ما لم يحصل غرر و جهالة.
62-كل من صحت مباشرته لشيء صحت وكالته، إلا الواجبات التعبدية 3 .
هذه ضابطة ما تصح الوكالة فيه شرعا، و هي عامة لا يخرج منها إلا العبادات البدنية، و يلحق بها: النكاح، و اليمين، و النذر، و الإيلاء، اللعان، و القسامة، و تحمل الشهادة، و أداؤها، و الظهار.
أما العكس-أي: ما تصح الوكالة فيه و لا تصح مباشرته-فقد ذكر له الجمهور أمثلة كثيرة 4 .
و الذي يتم منها على أصولنا: باب الوكالة على التوكيل مطلقا، و منها توكيل المحل محرما في أن يوكل محلا في التزويج، و توكيل المسلم ذميا أن يوكل مسلما في شراء العبد المسلم 5 .
____________
(1) الدر المنضود 109، مفتاح الكرامة 8: 387، العناوين 22: 311، الجواهر 22: 384.
و انظر شرح فتح القدير 5: 455.
(2) راجع المصادر المتقدمة.
(3) القواعد و الفوائد 2: 276 و 277، الأقطاب الفقهية 127. و انظر: القواعد للحصني 4:
161، الأشباه و النظائر للسيوطي 714.
(4) قارن الأشباه و النظائر للسيوطي 715.
(5) انظر: القواعد و الفوائد 2: 278، الأقطاب الفقهية 128.
269 63-أصالة عدم تداخل الأسباب، و عدم تداخل المسببات 1 .
صفحه نامشخص