تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
234 و التحقيق: أن المراد بالمنافي الذي يبطل[الشرط]و يبطل العقد هو: ما ينافي جوهر العقد و حقيقته، مثل: أن يبيعه بشرط أن لا يملك أو بشرط أن لا يتصرف أصلا، أو آجره الدار بشرط أن لا يتصرف في منافعها، فإن مثل هذه الشروط تعود إلى إبطال صميم العقد، و تؤدي إلى شبه التناقض، و مرجعها إلى بعتك و ما بعتك، و آجرتك و ما آجرتك.
أما لو باعه و اشترط عليه أن لا يبيع أو لا يرهن، أو آجره و اشترط عليه أن لا يؤجر و أمثالها، فهي لا تنافي صلب العقد و حقيقته، و إنما تنافي إطلاقه.
يعني: أن العقد إذا أطلق كان له السلطنة التامة المطلقة على المبيع، و لو قيد كان له السلطنة المقيدة. أما لو سلبه مطلق السلطنة بطل.
و الفرق واضح بين مطلق السلطنة و السلطنة المطلقة، و الشرط بالنحو الأول باطل، و بالنحو الثاني صحيح.
و هذا في كثير من العقود و أكثر الشروط واضح، و التمييز بينهما بين.
و لكن قد يشكل في كثير من المقامات، مثل: ما لو تزوجها بشرط أن لا
____________
ق-عمدة القاري 11: 288.
ثم نقل عن أبي حنيفة و الشافعي أن الشرط و البيع باطلان. قارن: المجموع 9: 368 و 376، شرح معاني الآثار 4: 48.
ثم نقل عن ابن شبرمة القول بصحة الشرط و البيع معا. راجع: مقدمات ابن رشد 2: 544- 545، المجموع 9: 376.
و ذكر السيد الطباطبائي: أنه لو شرط عدم العتق بطل الشرط على المشهور دون البيع. لاحظ الرياض 8: 374 و 375، و إن قوى هو فساد البيع ثم استظهر الصحة.
و قال الشيخ الأنصاري-في معرض الحديث عن هذه المسألة-: (المشهور عدم الجواز) .
(المكاسب 6: 46) .
صفحه نامشخص