تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
233 أهلها» 1 يعني: أنه يجب الاقتصار عليها و عدم التعدي حسب الإمكان.
فلو لم يمكن أو كان في الاقتصار ضرر على الوقف أو المرتزقة جاز التعدي عنها على خلاف بين الفقهاء لا محل لذكره 2 .
24-كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه فهو باطل 3 .
لا إشكال في أن الشرط الذي ينافي مقتضى العقد باطل، بل و يبطل العقد؛ لأنه يستلزم عدم الجزم بمضمون العقد.
إنما الكلام و البحث في تشخيص منافي مقتضى العقد من غير المنافي و تعيين الضابطة الكلية في المقام.
فلو باعه العبد و شرط أن لا يعتقه، أو باعه الدار و شرط عليه أن لا يبيعها، أو لا يرهنها، و أمثال ذلك مما يسلب سلطنة المالك عن بعض التصرفات، فإنها شروط صحيحة اتفاقا 4 مع أنها تنافي مقتضى العقد.
____________
(1) الوسائل الوقوف و الصدقات 2: 1 و 2 (19: 175-176) بتفاوت يسير.
(2) انظر المكاسب 4: 61 و ما بعدها.
(3) القواعد و الفوائد 2: 258، الأقطاب الفقهية 114، مفتاح الكرامة 10: 1254، العوائد 151، العناوين 2: 247 و 289، الجواهر 23: 199، تسهيل المسالك 9 و 18.
و لاحظ: الحاوي الكبير 22: 287، المبسوط للسرخسي 16: 36، الأشباه و النظائر للسيوطي 702.
(4) يظهر الجواز من الفاضل فقط في التذكرة 1: 489، على ما نقله الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر 23: 210. و الوارد في المسألة هو: بيع العبد بشرط العتق، حيث ذهب إلى الصحة في خصوص هذه المسألة، راجع: الخلاف 3: 160، مفتاح الكرامة 10: 1268.
و ذكر شيخ الطائفة: صحة العقد في شراء جارية بشرط عدم البيع أو عدم العتق، و نقل الجواز عن ابن أبي ليلى و النخعي و الحسن البصري في الخلاف 3: 157. انظر: المجموع 9: 376، -
صفحه نامشخص