تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
117 و هكذا الإجارة و الجعالة، بل و الإيقاع كالعتق و الإبراء، بل و النكاح و الطلاق كلها تعهدات و التزامات و إبرام و نقض و حل و عقد، تبانى عقلاء البشر من جميع الأمم و العناصر على اتباعها و العمل بها كقوانين لازمة و دساتير حاسمة، يسقط عن درجة الإنسانية من لا يلتزم بها في كل عرف و لغة.
ثم لما انبثق نور الإسلام بشريعته الغراء أكدت و أبدت تلك الوضعية الحكيمة و القاعدة القويمة، و أقرت العرف على معاملاتهم، و ألزمتهم بتعهداتهم و التزاماتهم بعمومات: أوفوا بالعقود 1 و: تجارة عن تراض 2 و نظائرها 3 ، إلا ما ورد النهي عنه بالخصوص كبيع الربا 4 و بيع الغرر 5 و أمثاله.
فإن أطلقت العقد لزمك الاحتفاظ بالتزامك أبدا، و إن جعلت لك خيارا أو جعله الشارع لك جاز لك نقضه إذا شئت.
و حيث عرفت أن العقود ليست سوى التزامات يستبين لك أنها-تحقيقا- ليست سوى نسب و إضافات؛ ضرورة أن الالتزام معنى يتقوم بملتزم، و ملتزم
____________
(1) سورة المائدة 5: 1.
(2) سورة النساء 4: 29.
(3) كقوله تعالى: و أحل الله البيع من سورة البقرة 2: 275.
(4) حيث ورد قوله تعالى: و أحل الله البيع و حرم الربا، و قوله تعالى: يمحق الله الربا و يربي الصدقات، و قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين من سورة البقرة 2: 275 و 276 و 278.
و انظر الروايات الواردة في الباب الأول من أبواب الربا في الوسائل (18: 117-124) .
(5) راجع الوسائل آداب التجارة 40: 3 (17: 448) .
صفحه نامشخص