81

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پژوهشگر

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

محل انتشار

قطر/ الدوحة

فصل (٥) ٩٧ - يَنْبَغِي أَن يكون لتفرقة الْعَطاء وَقت معِين، إِمَّا فِي السّنة أَو فِي بَعْضهَا. فَإِن كَانَ فِي بَيت المَال شَيْء فللمرتزقة الْمُطَالبَة بِهِ. وَإِن لم يكن فِي بَيت المَال أَو أعوز، فَلَيْسَ لَهُم الْمُطَالبَة حَتَّى يجْتَمع فِي بَيت المَال، وَيكون مَا تَأَخّر (٣٩ / أ) لَهُم دينا على بَيت المَال، فَإِذا حصل وفيِّ لَهُم حَقهم. وللسطان أَن يقترض لَهُم على بَيت المَال. ٩٨ - وَيجوز صرف مَا للمرتزقة عَن السّنة الْقَابِلَة إِذا كَانَ فِي بَيت المَال سَعَة، وَأَن يصرف فِي السِّلَاح، وَعمارَة الْحُصُون، ومصالح الْمُسلمين. فصل (٦) ٩٩ - إِذا مَاتَ بعض المرتزقة من الأجناد اسْتمرّ عطاؤه على بَنَاته وزوجاته إِلَى أَن يتزوجن مَا يكفيهن وعَلى صغَار أَوْلَاده الذُّكُور إِلَى أَن يبلغُوا ويستقلوا بِالْكَسْبِ أَو يَرْغَبُوا فِي أَهْلِيَّة الْجِهَاد وعَلى الْأَعْمَى والزمن مِنْهُم أبدا قدر الْكِفَايَة.

1 / 125