80

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پژوهشگر

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

محل انتشار

قطر/ الدوحة

فَإِنَّهُ جَائِز بِشَرْط أَلا يُجَاوز الِاسْم، وَيحرم مَا أَكْثَره حَرِير كبعض أَنْوَاع العنابي. وَيحرم افتراشه واتخاذ الستور مِنْهُ كلبسه. وَعَن أبي حنيفَة: جَوَازه. وَيجوز للرِّجَال تحلية آلَات الْحَرْب بِالْفِضَّةِ خَاصَّة وَهِي: السَّيْف وَالرمْح، والسكين، والمنطقة (٣٨ / ب)، بِشَرْط أَلا يسرف فِيهِ. وَفِي تحلية السرج، واللجام، والقلادة، والثغر: خلاف، وَالأَصَح: أَنه لَا يجوز. وَأما الذَّهَب فَلَا يجوز التحلية بِهِ فِي شَيْء من ذَلِك. وَيحرم اسْتِعْمَال أواني الذَّهَب وَالْفِضَّة على الرِّجَال وَالنِّسَاء. والديباج الثخين الَّذِي لَا يقوم غَيره مقَامه فِي دفع السِّلَاح، يجوز لبسه فِي شدَّة برد أَو مفاجأة حَرْب أَو حُصُول حكة فِي جسده. وَيجوز لِبَاس الصّبيان الْحَرِير. وَيجوز للنِّسَاء التحلي بِالذَّهَب مُطلقًا وَلبس الْحَرِير مُطلقًا.

1 / 124