39

Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar

تحقيق النظر في حكم البصر

ویرایشگر

عبد الحكيم محمد الأنيس

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی

وأما العجوز(١) فألحقها الغزالي في ((الوسيط)) بالشابة، لأن الشهوة لا تنضبط وهي محل الوطء، وقال صاحب ((البحر)): إذا بلغت مبلغاً يؤمن الافتتان بالنظر إليها جاز النظر إلى وجهها وكفيها لقوله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ الآية [النور: ٦٠].

(١) المسألة في الشرح الكبير (٧: ٤٧٤ - ٤٧٥)، وانظر: الوسيط للغزالي (٣٦:٥)، والروضة (٧: ٢٤).

39