38

Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar

تحقيق النظر في حكم البصر

ویرایشگر

عبد الحكيم محمد الأنيس

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی

وأمَّا النظر إلى الصبية، فيه وجهان:

أحدهما: المنع لأنها من جنس الإناث.

والأصح: الجواز لأنها ليست في مظنة الشهوة، ولا فرق بين عورتها وغيرها، لكن لا ينظر إلى الفرج. هكذا جزم به الرافعي في ((الشرح))(١)، ونقل صاحب ((العدة)) الاتفاق على هذا(٢).

قال النووي في الروضة(٣): ((وليس كذلك، بل قطع القاضي حسين في (تعليقته))(٤) بجواز النظر إلى فرج(٥) الصغيرة التي لا تشتهى والصغير، وقطع به في الصغير إبراهيم المروذي(٦).

وذكر المتولي فيه وجهين وقال: الصحيح الجواز، لتسامح الناس بذلك قديماً وحديثاً، وأن إباحة ذلك تبقى إلى بلوغه سن التمييز ومصيره بحيث يمكنه ستر العورة من الناس))(٧).

(١) (٧: ٤٧٤).

(٢) هذا في الروضة.

(٣) (٧: ٢٤).

(٤) في الأصل: تعليقه.

(٥) في الأصل: الفرج.

(٦) في الروضة: المروذي.

(٧) قال التاج السبكي في ترجمة القاضي حسين في الطبقات الكبرى (٤: ٣٥٩): ((جزم القاضي في ((التعليقة)) بجواز النظر إلى فرج الصغيرة، وهو قول النووي، والوالد، وهو خلاف ما جزم به الرافعي)).

38