قلت وبالله التوفيق: إذا كان إعطاء الزكاة من يقضها عن دين لزمه في سرف أو معصية معاونة على الإثم والعدوان عنده عليه السلام، فبطريق الأولى أن يكون إعطاء المال من ينفقه بعينه في المعصية معاونة على الإثم والعدوان؛ لأن الإنفاق في الصورة الأولى غير الذي أعطي بخلاف هذه فهو عين ما أعطي،[وقال الإمام المطهر عليه السلام] في كتاب الإجارة من كتاب (المنهاج الجلي) ما لفظه: (فرع، قلت: ولا يجوز له أن يكري حانوتا لخمار ولا لذمي إلى قوله: والوجه في ذلك أن هذا معصية، وقد قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}[المائدة:2]).
قلت وبالله التوفيق: وكلامه عليه السلام يدل على تحريم تسليم الأموال إلى من ذكر بطريق الأولى؛ لأن ذلك يؤدي إلى معصية خاصة وتسليم الأموال إليهم يؤدي إلى معاص عظيمة لا تحد ولا تنحصر بعد.
صفحه ۳۵۰